الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل: السؤال الثالث من الفتوى رقم (11016)س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم أنه دفع كذا وكذا، أو أن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.تغيير المهندس نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى: الفتوى رقم (12079)س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (*) وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا» (*) وفي رواية: «من غش فليس منا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.أكل صاحب العمل نسبة الأجير التي يأخذها من المبيعات: الفتوى رقم (14459)س: إنني أعمل بمؤسسة بيع المفروشات، ومسؤول عن أحد فروعها، والراتب 1500 ريال شهريا، ولكن العمل شاق 12 ساعة متصلة، وعهدة ومسئولية، ووعدني صاحب المؤسسة شفهيا بأن يعطيني 1 % من نسبة المبيعات، وبعد الجرد كان بدون عجز والحمد لله، وعند السفر لم يعطيني سوى 5000 ريال، وكان يحق لي 36000، وهي نسبتي من جملة مبيعاتي، وذلك كان بعد العمل عنده 3 سنوات؛ لأن النسبة يأخذونها عند كل سفر، أي: بعد الجرد، علما بأنه كان يوجد زيادة 11000 ريال، وسلمتها لهم، ولو أخفيتها لم يعرفوا عنها شيئا، ومسئولو المحلات الأخرى ومنهم اثنان غير مسلمين يأخذون النسبة كاملة، وعدم إعطائي حقي كاملا؛ لأنه يعرف بأنني لست أتركه؛ لأنني تركت العمل الحكومي بمصر وفرص العمل للملتحي في القطاع الخاص بمصر غير متوفرة، وأعرفكم بأنني حصلت من المحل بدون علمه على حوالي 6000 ريال، وذلك بسبب بعض الأشياء القديمة صلحتها وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع.ج: أولا: تشكر على تسليم مبلغ 11000 ريال التي وجدت عندك زائدة، وهذا يدل على الأمانة، وهي خلق شريف من أخلاق المسلم.ثانيا: عليك بدفع المبلغ الآخر لصاحب المؤسسة، وأخبره بالواقع، فإن أعطاك شيئا بطيب نفس فاقبله، وأما النسبة التي لك عند صاحب العمل فاطلبها منه بالوجه المشروع، وإن تنازعتم فالمرجع في ذلك المحكمة.ثالثا: عليك بالبيع في محل كفيلك حسب ما حدد لك من أسعار المؤسسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.أخذ موظف البريد زيادة من المرسل على رسالته: السؤال الأول من الفتوى رقم (16311)س1: إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق 1.5، أقول: ادفع 2.5، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟ج1: لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|